اجتماعات المجلس
اجتماعات المجلس
تعقد دورات اجتماعات المجلس بدعوة من هيئة رئاسة المجلس ويترأسها رئيس المجلس.
كذلك يعرض رئيس المجلس المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس للاطلاع عليها والنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
النصوص القانونية لنظام الجلسات
مادة(59): يعقد مجلس الشورى أول اجتماع له خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تعيينه بناء على دعوة رئيس الجمهورية .
مادة(60): يشترط لصحة اجتماعات مجلس الشورى حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.
مادة(61): يعقد المجلس جلساته لمدة أسبوع على الأقل من كل شهر وله أن يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة.
مادة(62): لا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه،
وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرياً،
ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة،
يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليه،وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذا المحضر أو بعضه.
الفصل الثاني: المحافظة على النظام في المجلس
مادة (63) أ- لمجلس الشورى وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس أو من ينوبه في إدارة الجلسات عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره.
ب-لا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس ويحضر حمل الأسلحة
النارية داخل قاعة المجلس وساحته.
مادة (64): لا يجوز لغير الأعضاء الدخول إلى قاعة المجلس لأي سبب كان أثناء جلسات المجلس عدا الوزراء ونوابهم أو ممثلي
الحكومة أو المكلفين بأعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطاقات دخول القاعة، ولا يجوز لغير من ذكروا
الدخول إلى أروقة المجلس أو شرفاته إلا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك،
ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس.
الفصل الثالث: نظام العمل في الجلسات
مادة(65):أ- تعرض على الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم ويوقعون عليها عند حضورهم
وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة .
ب- يوزع جدول عمل كل جلسة في اليوم السابق لها .
مادة (66): عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة، ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس الشورى
من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة أو الهيئات المماثلة الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس.
مادة (67): تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون أو مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك
رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى
إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
مادة (68): يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسمائهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين
يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة.
مادة (69): لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد
أكثر من مرة إلا بإذن من رئيس المجلس وإلا يتجاوز حديثة في المرة الثانية أكثر من خمس دقائق.
مادة (70): يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:
توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور وهذا القانون مع ذكر النص الدستوري ونص القانون.
طلب التأجيل.
تصحيح واقعة مدعى بها.
الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
ولهذه الطلبات ترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس
بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.
مادة (71): لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص
أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراً مخلاً بالنظام فإذا أرتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره.
مادة (72): يتحدث المتكلم من مكانه ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر ما لم يطلب
الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة الرئاسة..ويجب على المتكلم إلا يكرر أقوال غيره أو
أن لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أي لحظة أثناء كلامه كما يجوز للرئيس
أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا محل لاسترساله في الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره
مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس
حق إنذار المتكلم .
مادة (73): للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار رئيس المجلس إحدى الإجراءات الآتية:
لفت النظر والإنذار.
منع العضو من النقاش بقية الجلسة.
الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
مادة (74): إذا أختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا أستمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع وإعلان موعد الجلسة القادمة.
مادة (75): لعشرة من أعضاء المجلس ولرئيس أو مقرر اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة حق طلب تأجيل المناقشة أو التصويت
حول موضوع معروض على المجلس.
مادة (76): يتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال في بداية كل دورة انعقاد وذلك للمواضيع التي قد أصبحت جاهزة لدى سكرتارية
الجلسات، وبعد انتهاء المجلس من مناقشة جدول الأعمال وإقراره، يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من أعمال
وذلك بناءً على طلب الحكومة أو رئيس الجلسة أو بطلب مسبب من أي عضو مع موافقة المجلس على ذلك في جميع الأحوال
وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها المجلس كما يجوز
للمجلس أن يخصص أياماً محددة لمناقشة القضايا العامة.
مادة (77): يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء إلقاء أي بيانات أمام مجلس الشورى وحضور جلسات المجلس ولجانه للمناقشة
في أي موضوع يدخل في اختصاص المجلس.
الفصل الرابع: إقفال المناقشة
مادة (78): يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم.
مادة (79): للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد أستوفى بحثه كما يجوز اقتراح إقفال باب المناقشة
بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الاقتراح على
المجلس.
مادة (80): للمجلس بناءً على اقتراح من رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين
عضواً على الأقل أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة ويلزم لإقفال
باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين للموضوع وأثنين من المعارضين على الأقل،ويؤذن دائماً
لعضو واحد على الأقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة.
مادة (81): لا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية في ذلك
لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها وذلك بأغلبية
الحاضرين فإذا تقرر انتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الأصلي.
مادة (82): لا يجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي فيه.
الفصل الخامس: التصويت (إبداء الرأي)
مادة (83): لا يجوز للمجلس أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند
تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة بشأنه مرفوضاً .
مادة (84): لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض
ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي وفي حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الرأي على النص الأصلي.
مادة (85): إذا تضمن الاقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها اخذ الرأي على كل منها على حده.
مادة (86): يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلاً لأسباب يبديها
بعد اخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة .
مادة (87): لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين
أعطوا أصواتهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الامتناع أُجل اخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة
أخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة (88): يؤخذ الرأي أولاً بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية اخذ الرأي بطريقة القيام بأن يطلب من المؤيدين
القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الآراء بالنداء بالاسم.
مادة (89): أ-يجب اخذ الرأي بالنداء بالاسم أو عبر جهاز الكمبيوتر إذا قدم بذلك الطلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع
في اخذ الآراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز اخذ الرأي بطريق الاقتراع
السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب-يجب اخذ الرأي نداء بالاسم في الأحوال التي يشترط فيها الدستور أو القانون أغلبية خاصة ويجوز اخذ الرأي في هذه الحالات
بطريق الاقتراع السري إذا وافق على ذلك المجلس بناءً على طلب مقدم من الحكومة وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس
ونواب الرئيس بآرائهم بعد انتهاء الأعضاء من الإدلاء بآرائهم إذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة.
الفصل السادس: محاضر جلسات
مادة (90): يحرر لكل جلسة محضران احدهما تقريري موجز والآخر يدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من
موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اخذ رأي بالنداء بالاسم أو عبر الكمبيوتر مع بيان
رأي كل منهم .
مادة (91): تسلم نسخه من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ولكل
عضو الحق في الحصول على نسخه من المحضر إذا طلب ذلك ..وفي حال تقدم أي عضو لطلب إجراء ما يراه من تصحيحات ،
عرض المحضر على المجلس مع طلب إجراء التصحيحات ومتى صدر قرار المجلس لقبول التصحيحات يثبت ذلك في محضر
الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه .
مادة (92): قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لأي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو الإضافة فقط
ولا يسمح لأي عضو بإعادة النقاش من جديد ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في
ملحق الجريدة الرسمية ما لم ير المجلس غير ذلك .
مادة (93): يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس
وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة .
مادة (94): للرئيس أن يأمر بأن يحذف من محضر الجلسة كل ما يصدر من احد الأعضاء خلاف حكم هذا القانون.