تكوين واختصاصات هيئة الرئاسة

تكوين واختصاصات هيئة الرئاسة

تتكون هيئة الرئاسه من:-

1:رئيس مجلس الشورى

2:نائبي رئيس مجلس الشورى

 

 

اختصاصات هيئة الرئاسة :-

تنص المادة(31): من قانون لائحة مجلس الشورى الداخليه بما يلي :-

مع مراعاة الاختصاصات الواردة في الدستور تتولى هيئة الرئاسة الإشراف على نشاط المجلس ولجانه وإدارة جلساته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه،كما تتولى الإشراف والرقابة على أعمال الأمانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الاختصاصات التالية :-

1-مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل دورة انعقاد .

2-ترؤس اجتماعات المجلس العادية وغير العادية .

3-مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة .

4-توزيع المهام بين نائبي رئيس المجلس بما يضمن اضطلاع كل منهما بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .

5-الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .

6-دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له وإحالتها إلى اللجنة المالية لمراجعتها وعرضها مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار .

7-الفصل فيما يحيله المجلس إليها من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس.

8-اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .

9-متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة انعقاد .

10-اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج واستعراض التقارير التي تعدها تلك الوفود ومن ثم عرضها على المجلس للإطلاع عليها .

11-مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة.

12-الدعوة للاجتماع برؤساء ونواب ومقرري اللجان ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .

13-تمارس الهيئة في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارتي  المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشئون الوزارات وموظفيها .

14-العمل على تعزيز علاقات المجلس مع المجالس المماثلة والاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاطه.

15-وضع سياسة إعلامية للمجلس تهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس ومهامه وصلاحياته وبما يعزز التجربة الديمقراطية .

16-متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة إليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد .

17-أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس .

مادة(32): تجتمع هيئة الرئاسة بصورة منتظمة أسبوعياً ، أو بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية أراء الأعضاء . على أن يكون من بينهم الرئيس وإذا تعذر حضور أحد الأعضاء جاز انعقاد الهيئة ، وفي هذه الحالة تصدر قراراتها باتفاقهما وتحدد اللائحة التنظيمية من يقوم بسكرتارية الهيئة .

زر الذهاب إلى الأعلى