لجان المجلس الدائمه

لجان المجلس الدائمة

اللجان الدائمة هي من اجهزة المجلس الرئيسية

مادة (38): يشكل المجلس بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه اللجان الدائمة اللازمة لتسيير أعماله ويجوز له أن يجري تعديلات في تشكيلاتها وعلى اللجان أن تباشر صلاحياتها لإنجاز ما لديها من أعمال تمهيداً لعرضها عليه ، كما يحق للمجلس عند الاقتضاء تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام محددة.

مادة (39): ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة بناء على رغبة الأعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة ، وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة هيئة الرئاسة.

مادة (41): أ- تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً ومقرراً ، ويكون لها سكرتير أو أكثر من موظفي المجلس وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية.

ب- في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه نائب الرئيس فالمقرر فإن غاب ثلاثتهم حل محلهم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

 

تنص المادة (40) من القانون باللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمايلي :

تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :

1 . -اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية

2-اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين .

3-اللجنة الاقتصادية .

4-اللجنة المالية .

5-لجنة السلطة المحلية والخدمات .

6-لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية .

7-لجنة الدفاع والأمن .

8- لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي .

9- لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة.

10- لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية .

11- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني .

12- لجنة الصحة والسكان.

13- لجنة البيئة والسياحة.

زر الذهاب إلى الأعلى