مكتب رئيس المجلس

تكوين مكتب رئيس المجلس

مادة(15): يتكون مكتب رئيس المجلس من التقسيمات التنظيمية  الرئيسية التالية:

–       مدير مكتب رئيس المجلس.

–       المكتب الفني .

–       نائب مدير مكتب رئيس المجلس.

–       السكرتارية الخاصة برئيس المجلس.

–       الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والمراسم.

 

اختصاصات رئيس المجلس

مادة (33): رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في إتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته وإتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناته .

مادة (34): مع مراعاة الإختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة يتولى رئيس المجلس الإختصاصات التالية :-

1- ترؤس إجتماعات المجلس والهيئة واللجنة الرئيسية وافتتاح الجلسات ورفعها طبقاً لأحكام هذا القانون .

2-الإذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال وبمراعاة أحكام هذا القانون .

3-التوضيح أو الاستيضاح في أي مسألة يراها غامضة .

4-بلورة واستخلاص الآراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس إلى إتجاهات رئيسة ومحددة ، وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر أعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة .

5-إعلان ما يصدر المجلس من قرارات .

6-إحالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل إلى اللجان المختصة .

7-يوقع الإتفاقيات والعقود بأسم المجلس أو تفويض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك .

8-المحافظة على استتباب النظام أثناء إجتماعات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الإستعانة بحرس المجلس إذا أقتضى الأمر ذلك .

9-يمارس رئيس المجلس فيما يخص شئون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء .

10-أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة .

مادة (35) :يعاون رئيس المجلس في ممارسة أعماله نائبا الرئيس وفي حالة غيابه يقوم بممارسة الإختصاصات في المادة السابقة من ينيبه رئيس المجلس منهما ويتولى نائبا الرئيس بصفة خاصة مساعدته فيما يلي :

1-متابعة قرارات وتوصيات المجلس وهيئة الرئاسة المتعلقة بالشئون التنظيمية والفنية .

2-إقتراح مراجعة مشاريع الإتفاقيات والبروتوكولات التي يرى المجلس إبرامها مع المجالس الآخرى وعرضها على هيئة الرئاسة لإقرارها .

3-التوجيه بترجمة المواضيع الصادره عن المجلس للتعريف بنشاطه ، وكذا المواضيع الوارده إلى المجلس من المجالس المماثلة للإستفادة منها وتبادل المعلومات والخبرات معها .

4-أية أعمال أخرى يتم التكليف بها من هيئة الرئاسة أو رئيس المجلس .

5-أي مهام أخرى تسند إليهما وفقاً للفقرة (4) من المادة (31)من هذا القانون فيما يتعلق بتوزيع المهام بين نائبي الرئيس .

مادة(36):يكون لرئيس المجلس مكتب يتولى المهام والإختصاصات التي تحددها اللائحة التنظيمية للمجلس كما يكون لكل من نائبي الرئيس سكرتارية تقوم بالمهام التي تحددها اللائحة التنظيمية.

زر الذهاب إلى الأعلى