مكتب رئيس المجلس
تكوين مكتب رئيس المجلس
مادة(15): يتكون مكتب رئيس المجلس من التقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية:
– مدير مكتب رئيس المجلس.
– المكتب الفني .
– نائب مدير مكتب رئيس المجلس.
– السكرتارية الخاصة برئيس المجلس.
– الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والمراسم.
اختصاصات رئيس المجلس
مادة (33): رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في إتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته وإتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناته .
مادة (34): مع مراعاة الإختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة يتولى رئيس المجلس الإختصاصات التالية :-
1- ترؤس إجتماعات المجلس والهيئة واللجنة الرئيسية وافتتاح الجلسات ورفعها طبقاً لأحكام هذا القانون .
2-الإذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال وبمراعاة أحكام هذا القانون .
3-التوضيح أو الاستيضاح في أي مسألة يراها غامضة .
4-بلورة واستخلاص الآراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس إلى إتجاهات رئيسة ومحددة ، وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر أعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة .
5-إعلان ما يصدر المجلس من قرارات .
6-إحالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل إلى اللجان المختصة .
7-يوقع الإتفاقيات والعقود بأسم المجلس أو تفويض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك .
8-المحافظة على استتباب النظام أثناء إجتماعات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الإستعانة بحرس المجلس إذا أقتضى الأمر ذلك .
9-يمارس رئيس المجلس فيما يخص شئون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء .
10-أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة .
مادة (35) :يعاون رئيس المجلس في ممارسة أعماله نائبا الرئيس وفي حالة غيابه يقوم بممارسة الإختصاصات في المادة السابقة من ينيبه رئيس المجلس منهما ويتولى نائبا الرئيس بصفة خاصة مساعدته فيما يلي :
1-متابعة قرارات وتوصيات المجلس وهيئة الرئاسة المتعلقة بالشئون التنظيمية والفنية .
2-إقتراح مراجعة مشاريع الإتفاقيات والبروتوكولات التي يرى المجلس إبرامها مع المجالس الآخرى وعرضها على هيئة الرئاسة لإقرارها .
3-التوجيه بترجمة المواضيع الصادره عن المجلس للتعريف بنشاطه ، وكذا المواضيع الوارده إلى المجلس من المجالس المماثلة للإستفادة منها وتبادل المعلومات والخبرات معها .
4-أية أعمال أخرى يتم التكليف بها من هيئة الرئاسة أو رئيس المجلس .
5-أي مهام أخرى تسند إليهما وفقاً للفقرة (4) من المادة (31)من هذا القانون فيما يتعلق بتوزيع المهام بين نائبي الرئيس .
مادة(36):يكون لرئيس المجلس مكتب يتولى المهام والإختصاصات التي تحددها اللائحة التنظيمية للمجلس كما يكون لكل من نائبي الرئيس سكرتارية تقوم بالمهام التي تحددها اللائحة التنظيمية.